عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
336
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
نصف جرحه ، لأنهما عبدان جرحاه ، واليد إذا لم يصر ، للأول من ديتها شيء لم يحسب عليها شيء . ومن كتاب ابن سحنون ، قال سحنون في مسألة العبد يجني ، ثم يُجني عليه ، ثم يجني قبل قيام الأول ، وقد أخذ السيد في الجناية عليه أرشا ، فإنه يدفع إلى الأول ، فإن كان فيه / كفاف جرحه ففدي أخذ حقه ، وإن كان فيه فضل أخذه السيد ، ثم يخير السيد في فداء العبد الثاني أو إسلامه ، وإن كان ليس فيها ، أخذ من جرح العبد ، وقام الجرح الأول ، نظر كم هو من قيمة جرح الأول ؟ ، فإن كان النصف أخذه ، وبقي له نصف جرحه ، فإما أسلم السيد العبد إليه وإلى الثاني فيحاصان ( 1 ) فيه ، هذا بما بقي له ، والثاني بأرش جرحه كله ، وإلا فداه منها ، ولو أن الجاني على العبد عبد ( 2 ) ففداه سيده ، فعلى ما ذكرنا ، ولو أسلمه ، خير السيد في إسلامه العبدين أو فداهما بأرش الرجلين ، أو يسلم إليهما العبدين ، فإن أسلمهما إلى الرجلين وجرحاهما موضحة موضحة ( 3 ) ، نظر إلى قيمة العبد الجارح الأول فإن قيل خمسون ، قيل وما قيمة العبد الثاني ؟ ، فإن قيل خمسة وعشرون ( 4 ) ، [ دفع ] ( 5 ) إلى المجروح الأول ، فكان مستوفيا لنصف أرشه ، ويحاص في العبد الآخر بما بقي له ، ويحاص الثاني بجميع جرحه ، [ قال سحنون ، وهذا خير من قول أشهب ، وقول أشهب غلط في هذا الأصل ] ( 6 ) . ومن كتاب ابن المواز ، قال ، في مدبر جرح حرا ثم جرحه آخر ، [ ثم جرح هو آخر ] ( 7 ) ، أن دية جرح المدبر للسيد ، ولو كان إنما أصيب المدبر بعد أن
--> ( 1 ) في النسخ كلها ( فيحاصا ) بحذف النون . ( 2 ) في النسخ كلها ( عبدا ) والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) ( موضحة ) غير مكررة في ص والصواب تكرارها كما هو الحال في الأصل وت . ( 4 ) في الأصل ( خمسة وعشرين ) والصواب ما أثبتناه . ( 5 ) ( دفع ) ساقطة من ص وت . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 7 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت .